Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 403

  1. القياس
  2. أنواع المناسب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أَوْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْإِجْمَاعُ، فَلَا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ الِاحْتِمَالَاتِ، فَالتَّحَكُّمُ فِيهِ مَأْمُونٌ.

قَوْلُهُ: «وَرُدَّ» إِلَى آخِرِهِ. أَيْ: وَرُدَّ قَوْلُ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ اقْتِرَانَ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ الْمُلَائِمِ وَالْغَرِيبِ يُفِيدُ الظَّنَّ بِأَنَّهُ سَبَبُهُ وَمُقْتَضِيهِ، وَالظَّنُّ وَاجِبُ الِاتِّبَاعِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ، وَالْمُقَدِّمَتَانِ ظَاهِرَتَانِ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِاعْتِبَارِهِمَا.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّا عَلِمْنَا قَطْعًا مِنْ تَصَرُّفِ الصَّحَابَةِ ﵃ فِي الْأَقْيِسَةِ أَنَّهُمْ رَبَطُوا الْأَحْكَامَ بِالْأَوْصَافِ الْمُنَاسِبَةِ، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا «كَوْنَ الْعِلَّةِ مَنْصُوصَةً وَلَا إِجْمَاعِيَّةً» وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُشْتَرِطًا، لَمَا تَرَكُوا اعْتِبَارَهُ، وَإِلَّا لَلَزِمَ الْقَدْحُ فِي الْعِصْمَةِ النَّبَوِيَّةِ، إِذْ كَانُوا هُمْ كُلَّ الْأُمَّةِ حِينَئِذٍ. فَلَوْ تَرَكُوا مَا هُوَ مُشْتَرَطٌ فِي الِاجْتِهَادِ، لَأَجْمَعُوا عَلَى الْخَطَأِ، وَلَزِمَ وُقُوعُ الْخَبَرِ النَّبَوِيِّ مُخَالِفًا لِمُخْبِرِهِ، وَهُوَ قَدْحٌ فِي الْعِصْمَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 403 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.