Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 405

  1. القياس
  2. شروط صحة السبر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْمُسْتَدِلَّ بِالْقِيَاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ عِلَّةَ الْأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ كَذَا لِيَلْحَقَ بِهِ الْفَرْعُ الْمَقِيسُ، وَأَرَادَ تَبْيِينَ الْعِلَّةِ بِالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ، ذَكَرَ كُلَّ عِلَّةٍ عُلِّلَ بِهَا حُكْمُ الْأَصْلِ، ثُمَّ يُبْطِلُ الْجَمِيعَ إِلَّا الْعِلَّةَ الَّتِي يَخْتَارُهَا، فَيَتَعَيَّنُ التَّعْلِيلُ بِهَا، فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ بِوَاسِطَتِهَا، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: «عِلَّةُ الرِّبَا» فِي الْبُرِّ وَنَحْوِهِ إِمَّا «الْكَيْلُ أَوِ الطُّعْمُ أَوِ الْقُوتُ، وَالْكُلُّ» أَيْ: الْعِلَلُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ «إِلَّا الْأُولَى» مَثَلًا، وَهِيَ الْكَيْلُ إِنْ كَانَ حَنْبَلِيًّا أَوْ حَنَفِيًّا، أَوْ إِلَّا الطُّعْمُ إِنْ كَانَ شَافِعِيًّا، أَوْ إِلَّا الْقُوتُ إِنْ كَانَ مَالِكِيًّا، فَيَتَعَيَّنُ لِلتَّعْلِيلِ، وَيُلْحِقُ الْأُرْزَ وَالذَّرَّةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ بِالْبُرِّ بِجَامِعِ الْكَيْلِ، وَيُقِيمُ الدَّلِيلَ عَلَى بُطْلَانِ مَا أَبْطَلَهُ، إِمَّا بِانْتِقَاضِهِ انْتِقَاضًا مُؤَثِّرًا، أَوْ بِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَالِاتِّفَاقِ.

وَقَدْ تَضَمَّنَتِ الْجُمْلَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ عِبَارَةِ «الْمُخْتَصِرِ» أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السَّبْرِ أُمُورٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مُعَلَّلًا، إِذْ لَوْ كَانَ تَعَبُّدًا، لَامْتَنَعَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَى تَعْلِيلِهِ - قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ - إِذْ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ مُخْتَلَفًا فِي تَعْلِيلِهِ، فَلِلْخَصْمِ الْتِزَامُهُ التَّعَبُّدَ فِيهِ، فَيَبْطُلُ الْقِيَاسُ.

قُلْتُ: وَهَذَا مَوْضِعُ تَفْصِيلٍ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ الْمُسْتَدِلُّ مُنَاظِرًا، أَوْ خَصْمُهُ مُنْتَمِيًا إِلَى مَذْهَبٍ ذِي مَذْهَبٍ ; كَفَاهُ مُوَافَقَةُ الْخَصْمِ عَلَى التَّعْلِيلِ، وَلَمْ يُعْتَبَرِ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ مِنَ الْأُمَّةِ، وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ مُجْتَهِدًا، اعْتُبِرَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِهِ، إِذِ الْمُجْتَهِدُ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، إِذْ بَدَوْنِهِ لَهُ أَنْ يَلْزَمَ التَّعَبُّدَ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 405 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.