Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 458

  1. القياس
  2. الأسئلة الواردة على القياس

الْأَسْئِلَةُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْقِيَاسِ

قِيلَ: اثْنَا عَشَرَ:

الْأَوَّلُ: الِاسْتِفْسَارُ، وَيَتَوَجَّهُ عَلَى الْإِجْمَالِ، وَعَلَى الْمُعْتَرِضِ إِثْبَاتُهُ بِبَيَانِ احْتِمَالِ اللَّفْظِ مَعْنَيَيْنِ فَصَاعِدًا، لَا بَيَانِ التَّسَاوِي لِغَيْرِهِ.

وَجَوَابُهُ بِمَنْعِ التَّعَدُّدِ أَوْ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا بِأَمْرٍ مَا.

ــ

قَوْلُهُ: «الْأَسْئِلَةُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْقِيَاسِ، قِيلَ: اثْنَا عَشَرَ» .

الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي أُمُورٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الْأَسْئِلَةَ جَمْعُ سُؤَالٍ، وَهُوَ قِيَاسٌ فِيمَا كَانَ عَلَى فُعَالٍ - بِضَمِّ الْفَاءِ - يُجْمَعُ عَلَى: أَفَعِلَةٍ، نَحْوَ: غُلَامٌ وَغُرَابٌ وَحُوَارٌ - لِوَلَدِ النَّاقَةِ - إِلَّا مَا عَسَاهُ يَشِذُّ عَنْ ذَلِكَ، وَالسُّؤَالُ أَصْلُهُ: الطَّلَبُ.

فَمِنْهُ سُؤَالُ الْفَقِيرِ الْغَنِيَّ، وَالْعَبْدِ لِلرَّبِّ، وَهُوَ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ مَا يُصْلِحُهُ مِنْ مَالٍ أَوْ عَفْوٍ.

وَمِنْهُ سُؤَالُ الِاسْتِفْهَامِ، نَحْوَ: زَيْدٌ يَسْأَلُ عَنْ حَالِ عَمْرٍو، أَيْ: يَطْلُبُ مِنْهُ مَعْرِفَةَ كَيْفِيَّةِ حَالِهِ، وَهُوَ بِالْجُمْلَةِ طَلَبُ مَعْرِفَةِ حَالِ الْمُسْتَفْهَمِ عَنْهُ.

وَمِنْهُ سُؤَالُ الِاسْتِفَادَةِ، كَسُؤَالِ الْمُتَعَلِّمِ لِلْمُعَلِّمِ كَيْفَ يَكُونُ، وَسُؤَالُ الْعِنَادِ وَالتَّعْجِيزِ، كَسُؤَالِ الْمُعْتَرِضِ لِلْمُسْتَدِلِّ: لِمَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَهُوَ طَلَبُ الْفَائِدَةِ أَوِ الدَّلِيلِ، وَالْمُرَادُ بِالسُّؤَالِ هَاهُنَا أَحَدُ هَذَيْنِ، لِأَنَّ الْأَسْئِلَةَ الْوَارِدَةَ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 458 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.