Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 597

  1. الاجتهاد
  2. اجتهاد النبي ﷺ فيما لا نص فيه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أَمُحَمَّدٌ وَلَأَنْتَ نَجْلُ كَرِيمَةٍ ... مِنْ قَوْمِهَا وَالْفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا ... مَنَّ الْفَتَى وَهُوَ الْمَغِيظُ الْمُحْنَقُ

فَقَالَ ﵇: لَوْ سَمِعْتُ شِعْرَهَا قَبْلَ قَتْلِهِ، مَا قَتَلْتُهُ، وَلَوْ قَتَلَهُ بِالنَّصِّ، لَمَا قَالَ ذَلِكَ.

«وَقَالَ لَهُ السَّعْدَانِ» : يَعْنِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﵄ لَمَّا أَرَادَ صُلْحَ الْأَحْزَابِ عَلَى شَطْرِ نَخْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ كَتَبَ بَعْضَ الْكِتَابِ بِذَلِكَ: إِنْ كَانَ بِوَحْيٍ، فَسَمْعًا وَطَاعَةً، «وَإِنْ كَانَ بِاجْتِهَادٍ، فَلَيْسَ هَذَا هُوَ الرَّأْيَ» ، وَكَذَلِكَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ؛ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْزِلَ بِبَدْرٍ دُونَ الْمَاءِ؛ قَالَ لَهُ: إِنْ كَانَ هَذَا بِوَحْيٍ، فَنَعَمْ، وَإِنْ كَانَ الرَّأْيَ وَالْمَكِيدَةَ، فَانْزِلْ بِالنَّاسِ عَلَى الْمَاءِ، لِتَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، فَقَالَ لَهُمْ: لَيْسَ بِوَحْيٍ إِنَّمَا هُوَ رَأْيٌ وَاجْتِهَادٌ رَأَيْتُهُ «وَرَجَعَ إِلَى قَوْلِهِمْ» ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِالِاجْتِهَادِ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 597 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.