Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 604

  1. الاجتهاد
  2. تصويب المجتهد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَقَالَ ابْنُ فَوْرَكٍ، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيُّ: إِنَّ الْمُصِيبَ فِيهَا وَاحِدٌ، وَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ، وَالْأَشْعَرِيِّ قَوْلَانِ: التَّخْطِئَةُ وَالتَّصْوِيبُ. قَالَ: وَالْمُخْتَارُ إِنَّمَا هُوَ تَصْوِيبُ الْوَاحِدِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ.

قُلْتُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ تَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِ، وَالْكَلَامُ فِيهَا كَثِيرٌ، وَرُبَّمَا ذَكَرْنَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا مَا نَرْجُو أَنْ تَتَحَقَّقَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 604 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.