Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 642

  1. الاجتهاد
  2. النقل والتخريج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَقَالَ فِي الْوَصَايَا: وَمَنْ وُجِدَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ بِخَطِّهِ عُمِلَ بِهَا ; نَصَّ عَلَيْهِ، وَنَصَّ فِيمَنْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ وَخَتَمَهَا وَقَالَ: اشْهَدُوا بِمَا فِيهَا: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، فَتَخْرُجُ الْمَسْأَلَتَانِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَدْ وُجِدَتْ وَصِيَّتُهُ بِخَطِّهِ، وَقَدْ نَصَّ فِيهِمَا عَلَى حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَيَخْرُجُ الْخِلَافُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ كَمَا سَبَقَ.

وَقَالَ فِي الْقَذْفِ: وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، فَقَالَتْ: بِكَ زَنَيْتُ ; سَقَطَ عَنْهُ حَقُّهَا بِتَصْدِيقِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَاذِفَةً لَهُ ; نَصَّ عَلَيْهِ، وَنَصَّ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: زَنَى بِكِ فُلَانٌ. إِنَّهُ قَاذِفٌ لَهُمَا، فَتَخْرُجُ الْمَسْأَلَتَانِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا أَنَّهَا فِي قَوْلِهَا لَهُ: بِكَ زَنَيْتُ قَاذِفَةٌ لَهُ بِالِالْتِزَامِ وَالتَّبَعِ، وَهُوَ فِي قَوْلِهِ لَهَا زَنَى بِكِ فُلَانٌ ; قَاذِفٌ لِفُلَانٍ بِالتَّبَعِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ نَصُّهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَيَخْرُجُ الْخِلَافُ كَمَا سَبَقَ.

قَوْلُهُ: " وَمِثْلُهُ "، أَيْ: وَمِثْلُ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ مَذْهَبِنَا مِنَ النَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ " فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَثِيرٌ ". وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ ﵁ فِي الْمَسَائِلِ الْمُشْتَبِهَةِ.

قَوْلُهُ: " ثُمَّ التَّخْرِيجُ قَدْ يَقْبَلُ تَقْرِيرَ النَّصَّيْنِ، وَقَدْ لَا يَقْبَلُ ". يَعْنِي أَنَّا إِذَا خَرَّجْنَا حُكْمَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْأُخْرَى لِاشْتِبَاهِهِمَا، فَقَدْ يُمْكِنُنَا بِتَدْقِيقِ النَّظَرِ أَنْ نُقَرِّرَ كُلَّ مَسْأَلَةٍ عَلَى مَا نَصَّ فِيهَا الْإِمَامُ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ حُكْمِ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، بِأَنْ نُبْدِيَ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مُنَاسِبًا لِاخْتِصَاصِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِيهَا. فَهَذَا يُسَمَّى تَقْرِيرَ النَّصِّ. وَقَدْ لَا يُمْكِنُنَا ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَظْهَرَ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مُؤَثِّرًا مُنَاسِبًا كَذَلِكَ، فَلَا يَكُونُ التَّخْرِيجُ قَابِلًا لِلتَّقْرِيرِ.

مِثَالُ مَا يَقْبَلُ التَّقْرِيرَ: مَسْأَلَةُ الْقَذْفِ الْمَذْكُورَةُ، فَإِنَّ الصُّورَتَيْنِ وَإِنِ اشْتَبَهَتَا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 642 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.