Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 651

  1. الاجتهاد
  2. تعريفه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْخَيْلِ. وَفِي الْحَدِيثِ: ارْكَبُوا الْخَيْلَ وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ، أَيْ: لَا تَجْعَلُوا الْأَوْتَارَ قَلَائِدَ فِي أَعْنَاقِهَا خَشْيَةَ أَنْ تَخْتَنِقَ إِذَا أَمْعَنَتْ فِي الْجَرْيِ، لِانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهَا. هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، وَقِيلَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: «وَالشَّيْءُ» - يَعْنِي الْمُحِيطُ بِالْعُنُقِ - يُسَمَّى «قِلَادَةً» ، وَجَمْعُهَا قَلَائِدُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷿: ﴿وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ﴾ [الْمَائِدَةِ: ٢] يَعْنِي مَا يُقَلِّدُهُ الْهَدْيَ فِي عُنُقِهِ مِنَ النِّعَالِ أَوْ آذَانِ الْقُرَبِ وَنَحْوِهَا.

قَوْلُهُ: «وَشَرْعًا» ، أَيْ: وَالتَّقْلِيدُ شَرْعًا، أَيْ: فِي عُرْفِ الشَّرْعِ: «قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ» ; اسْتِعَارَةً مِنَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، «كَأَنَّ الْمُقَلِّدَ يُطَوِّقُ الْمُجْتَهِدَ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 651 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.