Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 655

  1. الاجتهاد
  2. حكم التقليد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْأَعْصَارِ لَا يُوجَدُ مِنْهُمْ إِلَّا الْوَاحِدُ بَعْدَ الْوَاحِدِ، فَكَانَتْ «تَتَعَطَّلُ الْأَحْكَامُ بِالْكُلِّيَّةِ» لَوْ كُلِّفَ الْعَامَّةُ الِاجْتِهَادَ، لِأَنَّهُمْ مَادَّةُ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا تَشَاغَلُوا بِطَلَبِ الِاجْتِهَادِ، انْقَطَعَتْ مَادَّةُ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَتَعَطَّلَتِ الْأَحْكَامُ، إِذِ الْعَامِّيُّ لَا يَقُومُ مِنْهُ مُجْتَهِدٌ، وَيَنْقَطِعُ بِتَشَاغُلِهِ بِالْعِلْمِ مَادَّةَ طَلَبِهِ الْعِلْمَ، فَيَشْتَغِلُونَ بِضَرُورَاتِهِمْ عَنْ طَلَبِهِ، فَيَخْلُو الْوَقْتُ عَمَّنْ يَسْتَرْشِدُ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 655 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.