Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 672

  1. الاجتهاد
  2. هل يسأل المقلد بعض المجتهدين أو يتخير الأفضل؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سَقَطَ الْعَمَلُ بِهِ لِعَارِضِ التَّعَارُضِ، وَبِفُتْيَا الثَّالِثِ مُوَافِقًا لِأَحَدِهِمَا زَالَ التَّعَارُضُ، وَظَهَرَ رُجْحَانُ قَوْلِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْعُمْدَةُ فِي الْعَمَلِ، وَقَوْلُ الْمُفْتِي الثَّالِثِ مُؤَكِّدًا لَهُ.

وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَذَا الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا عَمِلَ بِفُتْيَاهُمَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُمَا لَيْسَا أَهْلًا لَلْفُتْيَا، وَتَضَمَّنَ الْعَمَلُ بِالْفُتْيَا مَا يُوجِبُ الضَّمَانَ، فَإِنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ عَلَى الْمُفْتِي إِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لَلْفُتْيَا، فَإِنْ جَعَلْنَا عُمْدَةَ الْعَمَلِ فُتْيَا الثَّالِثِ اسْتَقَلَّ بِالضَّمَانِ كَمَا اسْتَقَلَّ قَوْلُهُ بِالْعَمَلِ، وَإِنْ جَعَلْنَا عُمْدَتَهُ فُتْيَا أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ وَفُتْيَا الثَّالِثِ مُرَجِّحَةً ; كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي سَبَبِ الْإِتْلَافِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَثْلَاثًا عَلَى الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ حَطًّا لِرُتْبَةِ الْمُرَجِّحِ عَنْ رُتْبَةِ الْأَصْلِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ. وَضَبَطْنَا ذَلِكَ بِالثَّلَاثِ لِاعْتِبَارِ الشَّرْعِ لَهُ كَثِيرًا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 672 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.