Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 688

  1. الاجتهاد
  2. الترجيح عند التعارض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَا» مِنْ وُجُوهِ تَصْحِيفٍ أَوْ وَهُمٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ «فِي النَّقْلِيَّاتِ» ، أَوْ لِخَطَأِ «النَّاظِرِ فِي النَّظَرِيَّاتِ» كَالْإِخْلَالِ بِشَكْلِ الْقِيَاسِ أَوْ شَرْطِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. هَذَا عَلَى تَرْتِيبِ «الْمُخْتَصَرِ» فِي تَقْسِيمِهِ، وَفِيهِ تَنْبِيهَانِ:

أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ: «فَيَدْخُلُهَا التَّرْجِيحُ إِذَا جُهِلَ التَّارِيخُ، أَوْ عُلِمَ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ» ، فَإِنَّ هَذَا مُوهِمٌ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّرْجِيحَ يَدْخُلُهَا فِي الْحَالَيْنِ، أَيْ: فِيمَا إِذَا جُهِلَ التَّارِيخُ وَفِيمَا إِذَا عُلِمَ، وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ.

وَلَسْتُ أَدْرِي الْآنَ مَا أَرَدْتُ وَقْتَ الِاخْتِصَارِ، وَالَّذِي يَتَّجِهُ الْآنَ مِنْهُ خِلَافُ ظَاهِرِهِ، وَهُوَ أَنَّ النَّصَّيْنِ إِذَا تَعَارَضَا، وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ، جَمَعْنَا بَيْنَهُمَا.

وَالثَّانِي: قَوْلُهُ: «فِي الْجُمْلَةِ» . يَعْنِي وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِالتَّنْزِيلِ عَلَى زَمَانَيْنِ أَوْ حَالَيْنِ، وَالْأَحْوَالُ كَثِيرَةٌ. وَسَوَاءٌ كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا قَوِيًّا ظَاهِرًا، أَوْ ضَعِيفًا خَفِيًّا، لِأَنَّ حَمْلَ النَّصِّ عَلَى مَعْنًى خَفِيٍ أَوْلَى مِنْ تَعْطِيلِهِ بِكُلِّ حَالٍ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَالنَّصَّانِ، إِمَّا أَنْ لَا يَصِحَّ سَنَدُهُمَا. فَلَا اعْتِبَارَ بِهِمَا، أَوْ يَصِحَّ سَنَدُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، فَلَا اعْتِبَارَ بِالْآخَرِ، فَلَا تَعَارُضَ، أَوْ يَصِحَّ سَنَدُهُمَا، فَإِمَّا أَنْ لَا يَتَعَارَضَا، فَلَا إِشْكَالَ، أَوْ يَتَعَارَضَا، فَإِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، أَوْ لَا ; فَإِنْ أَمْكَنَ تَعَيَّنَ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَإِمَّا أَنْ يُعْلَمَ تَارِيخُهُمَا، فَالثَّانِي نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ، أَوْ لَا يُعْلَمَ، فَيُرَجَّحُ بَيْنَهُمَا بِبَعْضِ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا كَانَ أَحَدُهُمَا مَنْسُوخًا أَوْ كَذِبًا. فَهَذِهِ الْقِسْمَةُ أَضْبَطُ وَأَوْلَى مِنْ قِسْمَةِ «الْمُخْتَصَرِ» ، فَلْتَكُنِ الْعُمْدَةُ عَلَيْهَا.

وَقَدْ يَخْتَلِفُ اجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي النُّصُوصِ إِذَا تَعَارَضَتْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْلُكُ طَرِيقَ التَّرْجِيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْلُكُ طَرِيقَ الْجَمْعِ. وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْوَلِيدِ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 688 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.