Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 481

  1. الفصل الرابع: في اللغات
  2. هل تثبت الأسماء بالقياس؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سَمَّوُا الْفَرَسَ أَدْهَمَ لِسَوَادِهِ، وَلَمْ يُسَمُّوا كُلَّ أَسْوَدَ أَدْهَمَ، غَايَتُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ فِي الْأَسْمَاءِ لَمْ يَطَّرِدْ، فَيَرْجِعُ إِلَى تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ، وَهُوَ مُعَارَضٌ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ، فَكَمَا يَتَخَلَّفُ الْحُكْمُ عَنِ الْعِلَّةِ فِي الْقِيَاسِ شَرْعًا، وَلَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ بُطْلَانَ أَصْلِ الْقِيَاسِ، كَذَلِكَ يَتَخَلَّفُ الْحُكْمُ عَنِ الْعِلَّةِ فِي الْقِيَاسِ لُغَةً، وَلَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ أَصْلِ الْقِيَاسِ، فَحَصَلَ الْجَوَابُ عَنْ سُؤَالِهِمُ الْمَذْكُورِ بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَنَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَسْمِيَتِهِمُ الْفَرَسَ أَدْهَمَ مُجَرَّدُ السَّوَادِ، بَلْ مَعَ خُصُوصِيَّةِ الْفَرَسِيَّةِ.

الثَّانِي: بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِ ذَلِكَ هُوَ تَخْصِيصٌ لِلْعِلَّةِ اللُّغَوِيَّةِ، فَهُوَ كَتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ.

قَوْلُهُ: «قَالُوا: الشَّرْعِيُّ يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا إِجْمَاعَ هُنَا» .

هَذَا مَنْعٌ مِنْهُمْ لِلْأَصْلِ فِي قِيَاسِنَا الْقِيَاسَ اللُّغَوِيَّ عَلَى الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ.

وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْلَاهُ لَمَا اسْتَقَلَّ وُجُودُ الْجَامِعِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِجَوَازِهِ.

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ لَمْ يَصِحَّ قِيَاسُ اللُّغَوِيِّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِالْإِجْمَاعِ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 1، ص 481 (SanadKitab #10781, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.