Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 102

  1. الأصول المتفق عليها
  2. السنة
  3. الخبر تواتر وآحاد
  4. التواتر
  5. مسائل في التواتر
  6. المسألة الرابعة: في شرط التواتر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُنْذُ وُلِدَ إِلَى أَنْ رُفِعَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَوَاتَرْ نَقْلُهُمْ لِذَلِكَ عِنْدَنَا لِعَدَمِ مُشَارَكَتِنَا لَهُمْ فِي سَبَبِهِ، أَوْ لِاسْتِغْنَائِنَا عَنْهُ بِتَوَاتُرِ الْقُرْآنِ.

قَوْلُهُ: «وَفِي جَوَازِ الْكَذِبِ عَلَى عَدَدِ التَّوَاتُرِ خِلَافٌ» ، أَيْ: هَلْ يَجُوزُ عَلَى عَدَدِ التَّوَاتُرِ الْكَذِبُ فِي خَبَرِهِ جَوَازًا عَقْلِيًّا؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَالْأَظْهَرُ: الْمَنْعُ مِنْ جَوَازِ الْكَذِبِ عَلَيْهِمْ فِي الْعَادَةِ، لَا لِذَاتِهِ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِهِ مِنْهُمْ مُحَالٌ لِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عَادَةً ; فَهُوَ مِنَ الْمُمْتَنِعَاتِ الْعَادِيَّةِ، كَانْقِلَابِ الْحَجَرِ ذَهَبًا، وَالْبَحْرِ لَبَنًا وَعَسَلًا، لَا مِنَ الْمُمْتَنِعَاتِ لِذَاتِهَا.

قَوْلُهُ: «وَهُوَ مَأْخَذُ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ» ، أَعْنِي جَوَازَ كِتْمَانِ أَهْلِ التَّوَاتُرِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى نَقْلِهِ. فَإِنْ قُلْنَا بِجَوَازِ الْكَذِبِ عَلَيْهِمْ، جَازَ عَلَيْهِمُ الْكِتْمَانُ الْمَذْكُورُ ; لِأَنَّهُ كَذِبٌ أَوْ فِي مَعْنَاهُ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْكَذِبُ، لَمْ يَجُزِ الْكِتْمَانُ الْمَذْكُورُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 102 (SanadKitab #10781, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.