Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 121

  1. الأصول المتفق عليها
  2. السنة
  3. الخبر تواتر وآحاد
  4. الآحاد
  5. مسائل في خبر الآحاد
  6. المسألة الثانية: جواز التعبد بخبر الآحاد سمعا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَمِنْ ذَلِكَ: «قَبُولُ الصِّدِّيقِ خَبَرَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي الْجَدَّةِ» ؛ فَرَوَى مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، شَيْءٌ؛ فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ؛ فَسَأَلَ النَّاسَ؛ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَعْطَاهَا السُّدُسَ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ؛ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ؛ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمِنْ ذَلِكَ قَبُولُ عُمَرَ ﵁ خَبَرَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فِي غُرَّةِ الْجَنِينِ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي الْجَنِينِ؛ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ؛ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لِي؛ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ؛ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا؛ فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ، فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ؛ فَقَالَ عُمَرُ ﵁: «لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِهِ» .

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 121 (SanadKitab #10781, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.