Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 124

  1. الأصول المتفق عليها
  2. السنة
  3. الخبر تواتر وآحاد
  4. الآحاد
  5. مسائل في خبر الآحاد
  6. المسألة الثانية: جواز التعبد بخبر الآحاد سمعا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَلِيًّا ﵁ يَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ﵁، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ١٣٥] . رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ أَيْضًا.

وَمِنْ ذَلِكَ: «رُجُوعٌ لِكُلٍّ - أَيْ: جَمِيعُ الصَّحَابَةِ ﵃ إِلَى خَبَرِ عَائِشَةَ ﵂ فِي» وُجُوبِ «الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ» وَذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ كَانَ يُفْتِي بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ، بِأَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ، لَا غَيْرَ؛ فَنَازَعَهُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَاشْتُهِرَ الْخِلَافُ حَتَّى صَارَ الصَّحَابَةُ فِيهِ قِسْمَيْنِ: الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ؛ فَأَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ أَبَا مُوسَى يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ؛ فَرَوَتْ لَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ - وَجَبَ الْغُسْلُ؛ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِهَا.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 124 (SanadKitab #10781, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.