Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 126

  1. الأصول المتفق عليها
  2. السنة
  3. الخبر تواتر وآحاد
  4. الآحاد
  5. مسائل في خبر الآحاد
  6. المسألة الثانية: جواز التعبد بخبر الآحاد سمعا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يُحِبُّ ذَلِكَ؛ فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ، وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا فِي الْفَجْرِ. أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

قَوْلُهُ: «فِي قَضَايَا كَثِيرَةٍ» ، أَيْ: هَذِهِ الْوَقَائِعُ عُمِلَ فِيهَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي قَضَايَا، أَيْ: مَعَ قَضَايَا كَثِيرَةٍ، عُمِلَ فِيهَا بِهِ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ بِهِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﵃؛ فَيَكُونُ حُجَّةً.

قَوْلُهُ: «وَدَعْوَى اقْتِرَانِ مَا أَفَادَ الْعِلْمَ بِهَا مَرْدُودَةٌ بِمَا سَبَقَ، وَبِقَوْلِ عُمَرَ» ، إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: فَإِنِ ادَّعَى الْخَصْمُ أَنَّ الْأَخْبَارَ فِي هَذِهِ الْوَقَائِعِ اقْتَرَنَ بِهَا قَرَائِنُ أَفَادَتْ مَعَهَا الْعِلْمَ، قُلْنَا: دَعْوَاكَ هَذِهِ مَرْدُودَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا سَبَقَ فِي الْوَجْهِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَمُجَرَّدُ الْجَوَازِ لَا يَكْفِي.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا مَرْدُودَةٌ «بِقَوْلِ عُمَرَ فِي خَبَرِ الْغُرَّةِ» ، السَّابِقِ ذِكْرُهُ: «لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِهِ، وَظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ إِلَى مُجَرَّدِ الْخَبَرِ» ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ امْتَنَعَ قَضَاؤُهُ بِرَأْيِهِ لِوُجُودِ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 126 (SanadKitab #10781, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.