Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 128

  1. الأصول المتفق عليها
  2. السنة
  3. الخبر تواتر وآحاد
  4. الآحاد
  5. مسائل في خبر الآحاد
  6. المسألة الثانية: جواز التعبد بخبر الآحاد سمعا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صَنَعْتَ؟ قَالَ: السُّنَّةَ، قَالَ: وَاللَّهِ لِتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبُرْهَانٍ، أَوْ لِأَفْعَلَنَّ بِكَ. قَالَ: فَأَتَانَا وَنَحْنُ رُفْقَةً مِنَ الْأَنْصَارِ؛ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ؟ قَالَ: فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِحُونَهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي؛ فَقُلْتُ: فَمَا أَصَابَكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مِنْ شَيْءٍ؛ فَأَنَا شَرِيكُكَ، قَالَ: فَأَتَى عُمَرُ؛ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ؛ فَقَالَ عُمَرُ: مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهَذَا. أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِهِ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَمِنْهَا: أَنَّ عَلِيًّا ﵁ رَدَّ خَبَرَ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، كَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَالْمَشْهُورُ فِيهِ مَا رَوَى عَلْقَمَةُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ؛ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ؛ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي بَرْوَعَ بِنْتِ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 128 (SanadKitab #10781, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.