Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 304

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. القول في النسخ
  4. مسائل في النسخ:
  5. المسألة الخامسة: جواز نسخ العبادة إلى غير بدل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْإِسْلَامِ، بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [النِّسَاءِ: ٨١] ، ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ﴾ [الْمَائِدَةِ: ١٣] ، ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾ [الْبَقَرَةِ: ١٠٩] ، ثُمَّ نُسِخَ بِوُجُوبِهِ بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ [الْحَجِّ: ٣٩] ، ﴿قَاتِلُوهُمْ﴾ [التَّوْبَةِ: ١٤] ، ﴿وَاقْتُلُوهُمْ﴾ [الْبَقَرَةِ: ١٩١] ، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [التَّحْرِيمِ: ٩] ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، وَوُجُوبُ الْقِتَالِ أَثْقَلُ مِنْ تَرْكِهِ.

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ الْخَمْرَ، وَالْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ، وَمُتْعَةَ النِّكَاحِ، كَانَتْ كُلُّهَا مُبَاحَةً ; فُنِسَخَتْ إِبَاحَتُهَا إِلَى التَّحْرِيمِ، وَهُوَ أَثْقَلُ.

وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ صُورَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 304 (SanadKitab #10781, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.