Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 416

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. الأوامر والنواهي
  4. مسائل تتعلق بالأمر
  5. المسألة التاسعة: ما ثبت في حق النبي تناول أمته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قُلْتُ: وَإِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، كَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ; فَلَوْلَا أَنَّ مَا تَوَجَّهَ إِلَى بَعْضِ الْأُمَّةِ يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ، لَكَانَ ذَلِكَ خَطَأً مِنَ الصَّحَابَةِ، حَيْثُ رَجَعُوا فِي أَحْكَامِهِمُ الْعَامَّةِ إِلَى أَحْكَامِهِ الْخَاصَّةِ، لِجَوَازِ اخْتِصَاصِ قَضَايَاهُ بِمِحَالِّهَا، الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا، بَلْ لِوُجُوبِ ذَلِكَ عِنْدَ الْخَصْمِ ; فَيَكُونُ الْخَطَأُ أَشَدَّ وَأَشْنَعَ، لَكِنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ شَهِدَ النَّبِيُّ ﷺ، لَهُمْ بِالْهِدَايَةِ، وَالْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا بِالْعِصْمَةِ مِنَ الْخَطَأِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي عُمُومَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عُمُومِ الْحُكْمِ، وَإِنَّ تَوَجَّهَ إِلَى وَاحِدٍ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 416 (SanadKitab #10781, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.