Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi) · Pengarang: سيف الدين الآمدي

Baca Juz 4, halaman 124

  1. القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
  2. القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
  3. الأصل الخامس في القياس
  4. الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها
  5. الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب

الشَّكْلُ الثَّالِثُ: وَشَرْطُ إِنْتَاجِهِ إِيجَابُ صُغْرَاهُ، أَوْ أَنْ تَكُونَ فِي حُكْمِ الْمُوجَبَةِ وَكُلِّيَّةُ إِحْدَى مُقَدِّمَتَيْهِ، وَلَا يَنْتِجُ غَيْرُ الْجُزْئِيِّ الْمُوجَبِ وَالسَّالِبِ، وَضُرُوبُهُ الْمُنْتَجَةُ سِتَّةٌ:

الضَّرْبُ الْأَوَّلُ: مِنْ كُلِّيَّتَيْنِ مُوجِبَتَيْنِ، كَقَوْلِنَا: كُلُّ بُرٍّ مَطْعُومٌ، وَكُلُّ بُرٍّ رِبَوِيٌّ، وَلَازِمُهُ: بَعْضُ الْمَطْعُومِ رِبَوِيٌّ.

الضَّرْبُ الثَّانِي: مِنْ جُزْئِيَّةٍ صُغْرَى مُوجَبَةٍ، وَكُلِّيَّةٍ مُوجَبَةٍ كُبْرَى، كَقَوْلِنَا: بَعْضُ الْبُرِّ مَطْعُومٌ وَكُلُّ بُرٍّ رِبَوِيٌّ، وَلَازِمُهُ كَلَازِمِ مَا قَبْلَهُ.

الضَّرْبُ الثَّالِثُ: مِنْ كُلِّيَّةٍ مُوجَبَةٍ صُغْرَى وَجُزْئِيَّةٍ مُوجَبَةٍ كُبْرَى، كَقَوْلِنَا: كُلُّ بُرٍّ مَطْعُومٌ وَبَعْضُ الْبُرِّ رِبَوِيٌّ، وَلَازِمُهُ كَلَازِمِ مَا قَبْلَهُ.

الضَّرْبُ الرَّابِعُ: مِنْ كُلِّيَّةٍ مُوجَبَةٍ صُغْرَى وَكُلِّيَّةٍ سَالِبَةٍ كُبْرَى، كَقَوْلِنَا: كُلُّ بُرٍّ مَطْعُومٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْبُرِّ يَصِحُّ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، وَلَازِمُهُ: لَا شَيْءَ مِنَ الْمَطْعُومِ يَصِحُّ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا.

الضَّرْبُ الْخَامِسُ: مِنْ جُزْئِيَّةٍ مُوجَبَةٍ صُغْرَى وَكُلِّيَّةٍ سَالِبَةٍ كُبْرَى، كَقَوْلِنَا: بَعْضُ الْبُرِّ رِبَوِيٌّ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْبُرِّ يَصِحُّ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، وَلَازِمُهُ كَلَازِمِ مَا قَبْلَهُ.

الضَّرْبُ السَّادِسُ: مِنْ كُلِّيَّةٍ مُوجَبَةٍ صُغْرَى وَجُزْئِيَّةٍ سَالِبَةٍ كُبْرَى، كَقَوْلِنَا: كُلُّ بُرٍّ مَطْعُومٌ وَبَعْضُ الْبُرِّ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، وَلَازِمُهُ كَلَازِمِ مَا قَبْلَهُ.

وَإِنْتَاجُ هَذَا الشَّكْلِ غَيْرُ بَيِّنٍ بِنَفْسِهِ دُونَ بَيَانٍ، وَهُوَ أَنْ تَعْكِسَ الصُّغْرَى مِنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَتُبْقِيَهَا صُغْرَى بِحَالِهَا، فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى الضَّرْبِ الثَّالِثِ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ نَاتِجًا عَيْنَ الْمَطْلُوبِ، وَتَعْكِسَ الصُّغْرَى مِنَ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ وَتُبْقِيَهَا صُغْرَى بِحَالِهَا، فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى الضَّرْبِ الرَّابِعِ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ نَاتِجًا عَيْنَ الْمَطْلُوبِ، وَتَعْكِسَ الْكُبْرَى مِنَ الثَّالِثِ وَتَجْعَلَهَا صُغْرَى لِلصُّغْرَى، ثُمَّ تَعْكِسَ النَّتِيجَةَ فَتَعُودَ إِلَى عَيْنِ الْمَطْلُوبِ.

وَأَمَّا السَّادِسُ: مِنْهُ فَلَا يَتَبَيَّنُ بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّكَ إِنْ عَكَسْتَ الصُّغْرَى عَادَتْ جُزْئِيَّةً وَلَا قِيَاسَ عَنْ جُزْئِيَّتَيْنِ، وَالْكُبْرَى فَلَا عَكْسَ لَهَا.

وَإِنْ شِئْتَ بَيَّنْتَ بِالْخُلْفِ، وَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ نَقِيضَ النَّتِيجَةِ وَتَجْعَلَهُ كُبْرَى لِلصُّغْرَى فِي جَمِيعِ ضُرُوبِهِ، فَإِنَّهُ يَنْتِجُ نَقِيضُ الْمُقَدِّمَةِ الْكُبْرَى الصَّادِقَةِ، وَيَلْزَمُ مِنْ

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، ج 4، ص 124 (SanadKitab #10801, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.