Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi) · Pengarang: سيف الدين الآمدي

Baca Juz 4, halaman 181

  1. القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين
  2. الباب الأول في المجتهدين
  3. المسألة الثالثة ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا والإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام

مَعْرِفَةِ الْحَقِّ مُمْكِنٌ بِالْأَدِلَّةِ الْمَنْصُوبَةِ عَلَيْهِ، وَوُجُودِ الْعَقْلِ الْهَادِي، وَغَايَتُهُ امْتِنَاعُ الْوُقُوعِ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِجٍ (١) ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّكْلِيفِ بِهِ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ مِنَ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يَكُونُ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

وَمَا ذَكَرُوهُ فَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيجَهُ أَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ.

وَأَمَّا رَفْعُ الْإِثْمِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ الْفِقْهِيَّةِ فَإِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ بِهَا، وَقَدْ حَصَلَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهَا لَيْسَ هُوَ الظَّنُّ بَلِ الْعِلْمُ وَلَمْ يَحْصُلْ. (٢) وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ التَّأْوِيلِ إِنْ صَحَّ أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الْجَاحِظِ وَابْنِ الْعَنْبَرِيِّ فَفِيهِ رَفْعُ الْخِلَافِ وَالْعَوْدُ إِلَى الْحَقِّ وَلَا نِزَاعَ فِيهِ.

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، ج 4، ص 181 (SanadKitab #10801, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.