Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi) · Pengarang: سيف الدين الآمدي

Baca Juz 4, halaman 209

  1. القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين
  2. الباب الأول في المجتهدين
  3. المسألة العاشرة هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب

وَبِقَوْلِهِ ﵇: " «اجْتَهِدُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» ". (١) وَتَقْلِيدُ الْعَالِمِ لِلْعَالِمِ يَلْزَمُ مِنْهُ: تَرْكُ الِاعْتِبَارِ، وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَرْكُ مَا أُنْزِلَ، وَاقْتِفَاءُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وَتَرْكُ الِاجْتِهَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ. وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ النَّصِّ.

وَاذَا تَعَارَضَتِ الْأَدِلَّةُ سَلِمَ لَنَا مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا.

[الْمَسْأَلَةُ العاشرة هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُجْتَهِدِ احْكُمْ فَإِنَّكَ لَا تَحْكُمُ إِلَّا بِالصَّوَابِ]

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ

اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُجْتَهِدِ احْكُمْ فَإِنَّكَ لَا تَحْكُمُ إِلَّا بِالصَّوَابِ (٢) ، فَأَجَازَ ذَلِكَ قَوْمٌ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فَقَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ (٣) بِجَوَازِ ذَلِكَ مُطْلَقًا لِلنَّبِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ بِجَوَازِ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ خَاصَّةً فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَقَدْ نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي " كِتَابِ الرِّسَالَةِ " مَا يَدُلُّ عَلَى التَّرَدُّدِ بَيْنَ الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ.

وَالْمُخْتَارُ جَوَازُهُ دُونَ وُقُوعِهِ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى حُجَجٍ عَوَّلَ عَلَيْهَا الْمُجَوِّزُونَ بَعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَبَعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى الْوُقُوعِ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى ضَعْفِهَا كَالْجَارِي مِنْ

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، ج 4، ص 209 (SanadKitab #10801, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.