Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi) · Pengarang: سيف الدين الآمدي

Baca Juz 2, halaman 313

  1. القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
  2. القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
  3. الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
  4. النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
  5. الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
  6. الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم
  7. القسم الأول في الأدلة المتصلة
  8. النوع الرابع التخصيص بالغاية

[النَّوْعُ الرَّابِعُ التَّخْصِيصُ بِالْغَايَةِ]

وَصِيَغُهَا إِلَى وَحَتَّى وَلَا بُدَّ، وَأَنْ يَكُونَ حُكْمُ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا، وَإِلَّا كَانَتِ الْغَايَةُ وَسَطًا وَخَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا غَايَةً، وَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ إِلْغَاءُ دَلَالَةِ إِلَى وَحَتَّى، وَهِيَ لَا تَخْلُو أَيْضًا إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَذْكُورَةً عَقِبَ جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ جُمَلٍ مُتَعَدِّدَةٍ.

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الْغَايَةُ وَاحِدَةً أَوْ مُتَعَدِّدَةً.

فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً كَقَوْلِهِ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ أَبَدًا إِلَى أَنْ يَدْخُلُوا الدَّارَ، فَإِنَّ دُخُولَ الدَّارِ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْإِكْرَامِ بِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَإِخْرَاجَ مَا بَعْدَ الدُّخُولِ عَنْ عُمُومِ اللَّفْظِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَعَمَّ الْإِكْرَامُ حَالَةَ مَا بَعْدَ الدُّخُولِ.

وَإِنْ كَانَتْ مُتَعَدِّدَةً فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَلَى الْجَمْعِ أَوْ عَلَى الْبَدَلِ، فَالْأَوَّلُ كَقَوْلِهِ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ أَبَدًا إِلَى أَنْ يَدْخُلُوا الدَّارَ، وَيَأْكُلُوا الطَّعَامَ، فَمُقْتَضَى ذَلِكَ اسْتِمْرَارُ الْإِكْرَامِ إِلَى تَمَامِ الْغَايَتَيْنِ دُونَ مَا بَعْدَهُمَا.

وَالثَّانِي كَقَوْلِهِ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى أَنْ يَدْخُلُوا الدَّارَ أَوِ السُّوقَ، فَمُقْتَضَى ذَلِكَ اسْتِمْرَارُ الْإِكْرَامِ إِلَى انْتِهَاءِ إِحْدَى الْغَايَتَيْنِ، أَيُّهُمَا كَانَتْ، دُونَ مَا بَعْدَهَا.

وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الْغَايَةُ مَذْكُورَةً عَقِبَ جُمَلٍ مُتَعَدِّدَةٍ، فَالْكَلَامُ فِي اخْتِصَاصِهَا بِمَا يَلِيهَا وَفِي عَوْدِهَا إِلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ، كَالْكَلَامِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْغَايَةُ وَاحِدَةً أَوْ مُتَعَدِّدَةً عَلَى الْجَمْعِ أَوِ الْبَدَلِ، وَلَا تَخْفَى أَمْثِلَتُهَا، وَوَجْهُ الْكَلَامِ فِيهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْغَايَةُ مَعْلُومَةَ الْوُقُوعِ فِي وَقْتِهَا كَقَوْلِهِ: إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ غَيْرَ مَعْلُومَةِ الْوَقْتِ كَقَوْلِهِ: إِلَى دُخُولِ الدَّارِ.

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، ج 2، ص 313 (SanadKitab #10801, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.