Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi) · Pengarang: سيف الدين الآمدي

Baca Juz 4, halaman 12

  1. القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
  2. القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
  3. الأصل الخامس في القياس
  4. الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل
  5. المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا

لَمَّا كَانَتِ الْحَرَكَةُ عِلَّةً لِكَوْنِهِ مُتَحَرِّكًا، وَذَلِكَ يُوجِبُ ثُبُوتَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ لِتَقَدُّمِ الْعِلَلِ عَلَيْهَا وَهُوَ مُحَالٌ.

الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ صَحِيحًا لَكَانَ حُجَّةً مَعَ النَّصِّ، وَذَلِكَ يُوجِبُ ثُبُوتَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ لِتَقَدُّمِ الْعِلَلِ عَلَيْهَا وَهُوَ مُحَالٌ.

الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ صَحِيحًا لَكَانَ حُجَّةً مَعَ النَّصِّ، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ بِالْإِجْمَاعِ.

السَّادِسَ عَشَرَ: أَنَّ نَظَرَ الْقَائِسِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَقَعَ فِي مَنْظُورٍ فِيهِ، وَالْمَنْظُورُ فِيهِ لَيْسَ سِوَى النَّصِّ وَالْحُكْمِ، وَهُوَ الْوَاجِبُ وَالْحَرَامُ مَثَلًا وَلَيْسَ الْمَنْظُورُ فِيهِ هُوَ النَّصُّ، إِذْ هُوَ غَيْرُ مُتَنَاوِلٍ لِلْفَرْعِ وَالْحُكْمِ، فَهُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ.

وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ أَنْ لَا يَصِحَّ الْقِيَاسُ: وَيَلْزَمُ مِنْ فَسَادِ الْأَمْرَيْنِ فَسَادُ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ.

السَّابِعَ عَشَرَ: أَنَّهُ لَوْ جَازَ التَّعَبُّدُ بِتَحْرِيمِ شَيْءٍ أَوْ وُجُوبِهِ عِنْدَ ظَنِّنَا أَنَّهُ مُشَابِهٌ لِأَصْلٍ مُحَرَّمٍ أَوْ وَاجِبٍ بِنَاءً عَلَى أَمَارَةٍ، لَجَازَ أَنْ يُتَعَبَّدَ بِذَلِكَ عِنْدَ ظَنِّنَا الْمُشَابَهَةَ مِنْ غَيْرِ أَمَارَةٍ، وَهُوَ مُحَالٌ.

الثَّامِنَ عَشَرَ: أَنَّهُ لَوْ جَازَ التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ ; لَكَانَ عَلَى عِلِّيَّتِهِ دَلَالَةٌ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهَا، إِمَّا النَّصُّ، وَالْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ الَّتِي فِيهَا الْخِلَافُ غَيْرُ مَنْصُوصَةٍ.

وَإِمَّا الْعَادَاتُ، وَالْعَادَاتُ تَكُونُ مُثْبِتَةً لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلَا تَكُونُ مُثْبِتَةً لِأَمَارَاتِهَا.

التَّاسِعَ عَشَرَ: لَوْ كَانَتِ الْمَعَانِي الْمَشْرُوعَةُ مِنَ الْأُصُولِ أَدِلَّةً عَلَى ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ فِي الْفُرُوعِ، وَلَمْ يَقِفْ كَوْنُهَا أَدِلَّةً عَلَى شَيْءٍ سِوَاهَا كَمَا فِي النُّصُوصِ، وَالِاتِّفَاقُ وَاقِعٌ عَلَى احْتِيَاجِ الْمُسْتَنْبَطَةِ إِلَى دَلِيلٍ، وَالْمُحْتَاجُ إِلَى الدَّلِيلِ لَا يَكُونُ دَلِيلًا كَمَا فِي الْأَحْكَامِ.

الْعِشْرُونَ: أَنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَحْرِيمُ رِبَا الْفَضْلِ فِي الْبَرِّ، إِمَّا لِكَوْنِهِ مَطْعُومَ جِنْسٍ أَوْ مَكِيلَ جِنْسٍ أَوْ قُوتًا أَوْ مَالًا ; فَلَا بُدَّ مِنْ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ، وَأَيُّ مَصْلَحَةٍ فِي تَحْرِيمِ بَيْعِ مَا هَذِهِ صِفَتُهُ.

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، ج 4، ص 12 (SanadKitab #10801, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.