Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi) · Pengarang: سيف الدين الآمدي

Baca Juz 4, halaman 69

  1. القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
  2. القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
  3. الأصل الخامس في القياس
  4. الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها
  5. الاعتراض الأول الاستفسار

[الْبَابُ الخامس فِي الِاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ وَجِهَاتِ الِانْفِصَالِ عَنْهَا]

الْبَابُ الْخَامِسُ

فِي الِاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ وَجِهَاتِ الِانْفِصَالِ عَنْهَا (١) .

[الِاعْتِرَاضُ الْأَوَّلُ الِاسْتِفْسَارُ]

أَمَّا الِاعْتِرَاضَاتُ الْوَارِدَةُ عَلَى قِيَاسِ الْعِلَّةِ فَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ اعْتِرَاضًا.

الِاعْتِرَاضُ الْأَوَّلُ: الِاسْتِفْسَارُ

وَهُوَ طَلَبُ شَرْحِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّفْظُ مُجْمَلًا مُتَرَدِّدًا بَيْنَ مَحَامِلَ عَلَى السَّوِيَّةِ، أَوْ غَرِيبًا لَا يَعْرِفُهُ السَّامِعُ الْمُخَاطَبُ، فَعَلَى السَّائِلِ (٢) بَيَانُ كَوْنِهِ مُجْمَلًا أَوْ غَرِيبًا ; لِأَنَّ الِاسْتِفْسَارَ عَنِ الْوَاضِحِ عِنَادٌ أَوْ جَهْلٌ.

وَلِهَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: (٣) مَا ثَبَتَ فِيهِ الِاسْتِبْهَامُ صَحَّ عَنْهُ الِاسْتِفْهَامُ، وَلِذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُ الِاسْتِفْسَارِ أَوَّلًا وَمَا سِوَاهُ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ لِكَوْنِهِ فَرْعًا عَلَى فَهْمِ مَعْنَى اللَّفْظِ، وَصِيَغُهُ مُتَعَدِّدَةٌ:

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، ج 4، ص 69 (SanadKitab #10801, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.