Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Syahrawi · Pengarang: الشعراوي

Baca Juz 16, halaman 9772

  1. الحج
  2. ٢٥

البعض لأنْ يقول: لا يجوز تأجير البيوت في مكة، فمَنْ أراد أن ينزل في بيت ينزل فيه دون أجرة حتى يستوي المقيم والغريب.

وهذا الرأي مردود عليه بأن البيوت مكان ومكين، وأرض مكة كانت للجميع حين كان المكان حُراً يبني فيه من أراد، أمَّا بعد أن بنى بيتاً، وسكنه أصبح مكيناً فيه، لا يجوز لأحد دخوله إلا بإذنه وإرادته.

وقد دار حول هذه المسألة نقاش بين الحنظلي في مكة والإمام الشافعي، حيث يرى الحنظلي أنه لا يجوز تأجير البيوت في مكة؛ لأنها حسب هذه الآية للجميع، فردَّ عليه الشافعي ﵁: لو كان الأمر كذلك لما قال سبحانه في المهاجرين: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ. .﴾ [الحشر: ٨] .

Rujukan halaman ini: تفسير الشعراوي، ج 16، ص 9772 (SanadKitab #1083, hlm. urut 11619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.