" أن رسول الله ﷺ نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو " (٥/ب) قال: يعني حتى يحمرّ (¬١).
أخبرنا أبو بكر البرقاني (¬٢) قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميروية أخبركم الحسين بن إدريس نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم (¬٣) وعبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال:
" نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو ".
قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ ويصفارّ. (¬٤) (¬٥) (¬٦)
Rujukan halaman ini:الفصل للوصل المدرج في النقل، ج 1، ص 129 (SanadKitab #10842, hlm. urut 119)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.