Lewati ke konten

Kitab: Al-Fashl lil Washl · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 1, halaman 198

  1. باب: ذكر الأحاديث التي وصلت ألفاظ رواتها بمتونها وأدرجت فيها
  2. ١٣ - حديث آخر

إن هذا أخبرني إنك تخبر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل.

فأشار أبو سعيد بأصبعه – وقال الجوهري: بأصبعيه – إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله ﷺ يقول:

" لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز إلا يدا بيد " (¬١).

لفظهما سواء حرفا بحرف.

وأما حديث شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن أبي سعيد مثل هذا:

فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي (¬٢) نا أبو (١٥/أ) اليمان (¬٣) نا شعيب عن نافع.

أن رجلا حدث ابن عمر أن أبا سعيد الخدري يحدث هذا الحديث عن رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: الفصل للوصل المدرج في النقل، ج 1، ص 198 (SanadKitab #10842, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.