الهروي أنا أحمد بن نحدة (¬١) نا يحيى بن عبد الحميد الحماني نا أبو معاوية (¬٢) نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " من باع عبدا وله مال، فماله لسيده إلا أن يشترط المشتري، ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري " (¬٣).
وأخبرنا البرقاني أنا أحمد بن الحسين أبو حامد الهَمْداني نا أحمد بن الحارث بن محمد العبدي نا جدي محمد بن عبد الكريم نا الهيثم بن عدي (¬٤) أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال (٢٠/أ) رسول الله ﷺ:
" من ابتاع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن تشترط المبتاع " (¬٥).
اتفق إسماعيل بن زكريا أبو زياد الخلقاني وأبو معاوية محمد بن خازم
Rujukan halaman ini:الفصل للوصل المدرج في النقل، ج 1، ص 227 (SanadKitab #10842, hlm. urut 217)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.