" من باع نخلا قد أُبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (¬١) لفظ حديث حماد بن زيد.
وأما حديث الليث عن نافع مثل ذلك:
فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ اليزدي (¬٢) - بنيسابور - أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنا محمد بن إسحاق السراج نا قتيبة نا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال:
" أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي ابر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع " (¬٣).
وأما حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع الذي جمع فيه بين الفصلين إلا أنه ميز إسنادهما.
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرئ على إسحاق (¬٤) النعالي وأنا أسمع
Rujukan halaman ini:الفصل للوصل المدرج في النقل، ج 1، ص 231 (SanadKitab #10842, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.