Lewati ke konten

Kitab: Al-Fashl lil Washl · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 1, halaman 231

  1. باب: ذكر الأحاديث التي وصلت ألفاظ رواتها بمتونها وأدرجت فيها
  2. ١٧ - حديث آخر

" من باع نخلا قد أُبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (¬١) لفظ حديث حماد بن زيد.

وأما حديث الليث عن نافع مثل ذلك:

فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ اليزدي (¬٢) - بنيسابور - أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنا محمد بن إسحاق السراج نا قتيبة نا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال:

" أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي ابر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع " (¬٣).

وأما حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع الذي جمع فيه بين الفصلين إلا أنه ميز إسنادهما.

فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرئ على إسحاق (¬٤) النعالي وأنا أسمع

Rujukan halaman ini: الفصل للوصل المدرج في النقل، ج 1، ص 231 (SanadKitab #10842, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.