Lewati ke konten

Kitab: Al-Fashl lil Washl · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 1, halaman 233

  1. باب: ذكر الأحاديث التي وصلت ألفاظ رواتها بمتونها وأدرجت فيها
  2. ١٧ - حديث آخر

البختري (¬١) الرزاز نا أحمد بن الوليد الفحام نا عبد الوهاب ابن عطاء نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للرب الأول إلا أن يشترط المبتاع ". قال: وقضى عمر: " أن من باع عبدا فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع " (¬٢).

وأما حديث مالك بن أنس عن نافع اللذان أفرد فيهما أحد الفصلين عن الآخر.

فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا مالك.

وأخبرنا عبد الله بن يحيى السكري أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثني إسحاق بن الحسن وإسماعيل بن إسحاق قالا: نا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها - وقال الشافعي فتمرها - للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الفصل للوصل المدرج في النقل، ج 1، ص 233 (SanadKitab #10842, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.