" من اشترى عبدا له مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع " (¬١).
قال الخطيب: وقد روى ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ الفصلين معا في بيع النخل وبيع العبد، وهو الصحيح عن سالم، فأما نافع فالصحيح من حديثه روايته عن ابن عمر عن النبي ﷺ بيع النخل، وعن عمر بيع العبد (¬٢) على ما شرحناه والله أعلم.
١٨ - حديث آخر:
أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان (¬٣) قال (٢٢/أ): قرئ على أبي عمر وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق وأنا أسمع نا حنبل بن إسحاق نا أبو سلمة المنقري (¬٤) نا سعيد بن سلمة المديني عن هشام بن عروة
Rujukan halaman ini:الفصل للوصل المدرج في النقل، ج 1، ص 237 (SanadKitab #10842, hlm. urut 227)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.