عن ابن عباس: " أن النبي ﷺ خرج عام الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي ﷺ، قيل لسفيان: قوله: إنما يؤخذ بالآخر من قول الزهري أو من قول ابن عباس؟ قال: كذا الحديث (¬١).
وأما حديث فليح عن الزهري مثل هذا:
فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل أنا دعلج بن أحمد نا يوسف (¬٢) القاضي وموسى بن هارون (¬٣) قالا: نا أبو الربيع (¬٤) الزهراني نا فليح بن سليمان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس:
" أن رسول الله ﷺ خرج في رمضان في غزوة الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه " (¬٥).
وأما حديث الليث بن سعد عن الزهري الموافق لما تقدم أيضا:
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن علّك (¬٦) الجوهري - بمرو - حدثكم إبراهيم بن علي الذهلي (¬٧) نا