Lewati ke konten

Kitab: Al-Fashl lil Washl · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 1, halaman 328

  1. ذكر الأحاديث المسندة المرفوعة التي وصلت بها ألفاظ التابعين وأدرجت فيها
  2. ٢٩ - حديث آخر

٢٩ - حديث آخر:

أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا الحسن بن علي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن عمر أن النبي ﷺ قال: " من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد " (¬١).

هكذا روى الحسن بن علي الحلواني (¬٢) هذا الحديث عن عبد الرزاق بطوله سياقة واحدة.

وقوله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد، يقال إنه كلام الزهري وليس من كلام رسول الله ﷺ.

وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق فلم يزد على قوله " في ماله ".

Rujukan halaman ini: الفصل للوصل المدرج في النقل، ج 1، ص 328 (SanadKitab #10842, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.