أبي هريرة عن النبي ﷺ في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال: يضمن (¬١).
وأما حديث روح بن عبادة ومعاذ بن هشام (¬٢) عن هشام عن قتادة بموافقة رواية شعبة على ترك ذكر الاستسعاء:
فأخبرنا أحمد بن عبد الله المحاملي أنا أحمد بن محمد بن عبد الله القطان نا إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن المثنى.
وأخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر نا محمد بن أحمد اللؤلؤي [[نا أبو داود نا ابن المثنى نا معاذ بن هشام حدثني أبي – قال: أبو داود ونا أحمد بن علي بن سويد (¬٣) نا روح – عن هشام (¬٤) بن أبي عبد الله عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال ".
ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد]] (¬٥).
Rujukan halaman ini:الفصل للوصل المدرج في النقل، ج 1، ص 357 (SanadKitab #10842, hlm. urut 347)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.