عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرحمن نا مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار ".
قال مالك: والشغار أن يقول الرجل أنكحني ابنتك وأنكحك ابنتي (¬١).
وأما حديث محرز بن عون عن مالك مثل ذلك:
فأخبرناه عبد الله بن يحيى السكري أنا أبو بكر الشافعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني المحرز بن عون حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار " (¬٢).
قال مالك: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج ابنته (¬٢).
وأما حديث عبيد الله العمري عن نافع الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع، وروى تفسير الشغار عن نافع (¬٣).
فأخبرناه القاسم بن جعفر الهاشمي نا محمد بن أحمد اللؤلؤي نا أبو داود [[نا مسدد بن مسرهد نا يحيى (¬٤) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر:
" أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار ".
قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق " (¬٥).