Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhith al-Burhani · Pengarang: برهان الدين ابن مازه البخاري

Baca Juz 6, halaman 106

  1. كتاب الوقف

١٧ * في الرجل يقف على قوم فلا يقبلون أو يقبل بعضهم دون بعض، أو يكون بعضهم حياً وبعضهم ميتاً.

١٨ * في الرجل يقف على جماعة ثم يستثني بعضهم بصفة خاصة، وفي الرجل يقف على جماعة موصوفين بصفة فتزول تلك الصفة عن كلهم أو عن بعضهم.

١٩ * في المسائل التي تتعلق بالصك وما فيه.

٢٠ * في المسائل المتعلقة بالدعاوي والخصومات والشهادات في باب الوقف وهو أنواع منها، في المسائل العائدة إلى الشهادة في الوقف.

٢١ * في المساجد، وهو أنواع.

٢٢ * في المسائل العائدة إلى الرباطات والمقابر والخانات والحياًض والطرق والسقايات.

٢٣ * في المسائل العائدة إلى الأشجار التي في المقابر وفي أرض الوقف وغير ذلك.

٢٤ * في المسائل الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل به من صرف غلة الأوقاف إلى وجوه أخر.

٢٥ * في وقف الكفار.

٢٦ * في المتفرقات.

Rujukan halaman ini: المحيط البرهاني، ج 6، ص 106 (SanadKitab #10875, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.