صفحة ١٥٩/ سطر ١٣
ترجمة ٥٤٨٧ ـ محمد بن علي بن يزيد بن ركانة
ذكر حديثا: "عن ابن عباس أن النبي ﷺ -لم يَفْت (بالفاء الساكنة، من الفتوى) في الخمر حدًا"
وصوابه: "أن النبي ﷺ لم يَقِت (بالقاف المكسورة، من التوقيت) في الخمر حدًا"
انظر سنن أبي داود (٤٤٧٦) ، وقال في عون المعبود (١٢/١١٣) : "لم يقت في الخمر أي لم يوقت ولم يعين يقال وَقَت بالتخفيف يَقِت فهو موقوت"
وهو في المسند [٢٩٦٤]