Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Qarib al-Mujib · Pengarang: عبد العزيز بن حمد آل معمر

Baca Juz 1, halaman 324

  1. المقام الثالث شبه النصارى حول تفضيل عيسى على محمد عليهما السلام
  2. هديه ﷺ في النكاح

القسم الثاني:

ما اتفق على التمدح بكثرته والفخر بوفوره كالنكاح والجاه.

أما النكاح فمتفق عليه شرعا وعادة، فإنه دليل الكمال، وصحة الذكورية. ولم يزل التفاخر عادة معروفة، والتمادح به سيرة ماضية.

وأما في الشرع فسنة مأثورة من سنن المرسلين، معلومة من سيرتهم عند المتقدمين والمتأخرين من الموافقين والمخالفين.

وله مصالح عديدة لأجلها شرعه الله -تعالى-، ومقاصده الأصلية ثلاثة:

أحدها: حفظ النسل، ودوام النوع الإنساني إلى أن تتكامل المدة التي قدر الله تعالى - بروزها إلى هذا العالم.

وهذه مصلحة عظيمة دالة على فضيلة النكاح، والشرائع جاءت بتحصيل المصالح.

الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتقانه واحتباسه بجملة البدن وهذا فيه من حفظ الصحة ما تقتضي الحكمة مشروعيته، واستحسانه من أجله.

الثالث: قضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة.

وهذه هي الفائدة التي في الجنة؛ إذ لا تناسل هناك يستفرغه الإنزال.

لكن النصارى ينكرون النعيم الجسماني في الجنة، وما أخبرت به الأنبياء من المآكل والمشارب والملابس والمناكح.

Rujukan halaman ini: منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، ج 1، ص 324 (SanadKitab #10895, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.