Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Qarib al-Mujib · Pengarang: عبد العزيز بن حمد آل معمر

Baca Juz 1, halaman 329

  1. المقام الثالث شبه النصارى حول تفضيل عيسى على محمد عليهما السلام
  2. هديه ﷺ في النكاح

من الذنوب، أي: لا يأتيها، كأنه حصر عنها. وقيل: مانعا نفسه من الشهوات، وقيل: ليس له شهوة في النساء ". انتهى.

وأما ما أشار إليه النصراني من ترك عيسى ﵇ للتزويج فليس فيه دلالة على أن ذلك أفضل، لأنا قد بينا بالأدلة الواضحة شرعا وعقلا أفضلية التزويج، وأن عدم القدرة على النكاح ليس فضيلة، فالفضل في كونها موجودة.

ثم يختلف حال الشخص فمن يتسع وقته للقيام بحقوق الزوجية فقمع نفسه إما بالمجاهدة كعيسى ﵇ أو بكفاية من الله -تعالى- كيحيى بن زكريا ﵉ فذلك فضيلة من هذا الوجه، لكون التزويج شاغلا في كثير من الأوقات حاطا إلى الدنيا، أو معرضا لتضييع الحقوق الواجبة فيه.

ثم هو في حق من قدر عليه وقام بالواجب فيه ولم يشغله عن ربه درجة عليها وهي درجة نبينا محمد ﷺ الذي لم تشغله كثرة النساء عن عبادة ربه ﷿، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن، وقيامه بحقوقهن، واكتسابه لهن، وهدايته إياهن، ونقلهن للأمة محاسنه الباطنة، بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال:

Rujukan halaman ini: منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، ج 1، ص 329 (SanadKitab #10895, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.