Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Qarib al-Mujib · Pengarang: عبد العزيز بن حمد آل معمر

Baca Juz 2, halaman 627

  1. المقام الرابع ما عاناه المسلمون في سبيل نشر دعوتهم
  2. الحكمة في مشروعية الجزية في الإسلام

فصل

قال النصراني:

" ثم إن ما يجعلونه علة للقتال من الاختلاف في الدين فينقضه فعلهم، حيث يتركون من ينخضع لهم، ويتدين بأي دين أراد.

وقولهم - أيضا -: إن للنصارى في شريعتهم ما يكفي لهم خلاصا ".

الجواب - وبالله التوفيق -:

مراده بتركهم من يخضع لهم إقرار أهل الكتاب ونحوهم بالجزية.

وهذا ليس على العموم في أهل كل دين، فإطلاقه باطل، فإنها لما نزلت آية الجزية، وهي قول الله - تعالى -: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ .

أخذها النبي ﷺ من ثلاث طوائف: اليهود، والنصارى، والمجوس، ولم يأخذها من عباد الأصنام.

Rujukan halaman ini: منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، ج 2، ص 627 (SanadKitab #10895, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.