Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah Syarh al-'Umdah · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca halaman 36

  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب الوضوء]

(٧٦) ويسن السواك

(٧٧) عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»

(٧٨) ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٧٦: (ويسن السواك) في جميع الأوقات، لأن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل بيته بدأ بالسواك» ، رواه مسلم، وروى أحمد في المسند أن النبي ﷺ قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» رواه البخاري عن عائشة تعليقاً، وروي عن النبي ﷺ أنه كان كثيراً ما يولع بالسواك.

مسألة ٧٧: ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: (عند تغير الفم) لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة، (وعند القيام من النوم) لما روى حذيفة قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه، يعني يغسله، يقال: شاصه وماصه إذا غسله، (وعند الصلاة لقول رسول الله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه.

مسألة ٧٨: (ويستحب في سائر الأوقات) لما سبق (إلا للصائم بعد الزوال) فلا يستحب، قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وهل يكره؟ على روايتين:

إحداهما: يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم وهو أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعاً فكرهت إزالته كدم الشهيد.

والثانية: لا يكره لأن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» ، قال الترمذي: حديث حسن.

Rujukan halaman ini: العدة شرح العمدة، ص 36 (SanadKitab #10908, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.