Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah Syarh al-'Umdah · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca halaman 415

  1. [كتاب النكاح]
  2. [باب نكاح الكفار]
  3. [فصل في الحر يسلم وتحته إماء فيسلمن معه]

فصل: وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

الحكم ولا يجوز أن يكون صداقًا لمسلمة ولا في نكاح مسلم، ويجب مهر المثل إن كان بعد الدخول ونصفه إن وقعت الفرقة قبل الدخول وهو معنى قوله: " حيث وجب ذلك ".

[فصل في الحر يسلم وتحته إماء فيسلمن معه]

(فصل: فإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن) لأنه في هذه الحالة لا يملك ابتداء نكاحهن (وإن كان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل له الإماء فله الاختيار منهن واحدة) لأنه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيارها كالحرة.

Rujukan halaman ini: العدة شرح العمدة، ص 415 (SanadKitab #10908, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.