Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah Syarh al-'Umdah · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca halaman 52

  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب الحيض]

(١٢٢) ومس المصحف

(١٢٣) واللبث في المسجد

(١٢٤) والوطء في الفرج

(١٢٥) وسنة الطلاق

(١٢٦) والاعتداد بالأشهر

(١٢٧) ويوجب الغسل

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ١٢٢: (ومس المصحف) ، لقوله سبحانه: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] .

مسألة ١٢٣: (واللبث في المسجد) ، لقوله ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض» رواه أبو داود.

مسألة ١٢٤: (والوطء في الفرج) لقوله سبحانه: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] ، ولقوله ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه أبو داود.

مسألة ١٢٥: (وسنة الطلاق) لأن «ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله ﷺ بالرجعة حتى تطهر [ثم تحيض ثم تطهر] ، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك» ، رواه البخاري.

مسألة ١٢٦: (والاعتداد بالأشهر) ، لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] .

مسألة ١٢٧: (ويوجب الغسل) لقوله ﷺ: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه.

Rujukan halaman ini: العدة شرح العمدة، ص 52 (SanadKitab #10908, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.