Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah Syarh al-'Umdah · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca halaman 486

  1. [كتاب الأطعمة]
  2. [فصل في أقسام الحيوان]

(٢) وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر

فصل: والحيوان قسمان: بحري وبري، فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح

(٣) وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

داود والأثرم وغيرهما، وقال عمر: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب.

مسألة ٢: (وإن تخللت الخمر طهرت وحلت) وهذا إجماع (وإن خللت لم تطهر) لما «روى أبو طلحة قال: " لما نزل تحريم الخمر كان عندي خمر لأيتام، فقلت: يا رسول الله أخللها؟ قال: لا، أرقها " فأمر بإراقتها» ، ولو كان يحل تخليلها لما أمر بإراقتها، لأنه يكون إتلاف مال، وتضيع على الأيتام، وذلك لا يجوز.

[فصل في أقسام الحيوان]

(فصل: والحيوان قسمان: بحري وبري، فأما البحري فكله حلال) لقول النبي ﷺ في البحر: " «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (رواه أبو داود) وهذا عام (إلا الحية والضفدع) لأنهما من الخبائث، وقد نهى النبي ﷺ عن قتل الضفدع (إلا التمساح) لأنه يأكل الناس وله ناب يجرح.

مسألة ٣: (وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع) وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس، وهو مذهب أكثر أهل العلم، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع» متفق عليه، وقال أبو هريرة ﵁: إن رسول الله ﷺ قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» (رواه مسلم) ، قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته، وهذا نص صريح.

Rujukan halaman ini: العدة شرح العمدة، ص 486 (SanadKitab #10908, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.