Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah Syarh al-'Umdah · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca halaman 583

  1. [كتاب الديات]
  2. [باب القسامة]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

المدعى عليه؟ على روايتين: إحداهما: يحلف؛ لعموم قوله ﷺ: «واليمين على المدعى عليه» ، ولأنها دعوى في حق آدمي فيستحلف فيها كالدعوى في المال، والرواية الأخرى: لا يحلف ويخلى سبيله سواء كانت الدعوى خطأ أو عمدا؛ لأن النكول بدل وبدل هذه الأشياء لا يصح، فلا تكون اليمين حقا (للمدعى عليه، ولأنها دعوى فيها لا يجوز بدل فلم يستحلف فيها كالحدود، والأول أصح لموافقته العمومات والأصول) ، وإذا قلنا بمشروعية اليمين فهي يمين واحدة؛ لأنها يمين يعضدها الظاهر والأصل فلم تغلظ كما في سائر الدعاوى، وفي قول الشافعي يحلفون خمسين يمينا، فإن ادعى على جماعة فهل يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا أو تقسم بينهم؟ على قولين.

Rujukan halaman ini: العدة شرح العمدة، ص 583 (SanadKitab #10908, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.