Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب صلاة المسافرين وقصرها
  2. باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن

أو وقد أقيمت الصلاة، والذي في حديث عبد الله بن سرجِس أن الرجل دخل والنبي ﷺ في صلاة الغداة فصلى الركعتين، يحمل على أنه أراد الدخول في الصلاة بعد الإقامة، وإن كان في الصلاة فيُحمل على أنه ﷺ رآه من وراء ظهره.

وأما ما في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي ﷺ كلم الرجل قبل، وما في حديث عبد الله بن سرجِس من أنه كلمه بعد الصلاة، فلا تعارض بينهما، فيكون كلمه قبل بقوله: ((أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ ))، وكلمه بعد بقوله: ((يَا فُلَانُ، بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟ ! )).

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 2، ص 417 (SanadKitab #11, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.