Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 506

  1. كتاب صلاة المسافرين وقصرها
  2. باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن، أو الذكر بأن يرقد، أو يقعد؛ حتى يذهب عنه ذلك

الإنسانَ نعاسٌ فيها نام؛ حتى لا يسب نفسه بدل أن يستغفر.

أما صلاة الفرائض فأوقاتها محددة، وهي مبنية على المسارعة في أدائها، فلو قيل لإنسان: نم في صلاة الفرائض فقد يؤخر الصلاة على نفسه.

وقال النووي ﵀: ((إن هذا عام في صلاة الفرض والنفل)) (¬١).

قلت: وهذا لا يمكن، فإنا إذا قلنا لإنسان: نم بعد صلاة الظهر جاء العصر عليه وهو نائم، وهكذا في جميع الصلوات، فالحديث المراد به: نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالبًا.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 2، ص 506 (SanadKitab #11, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.