Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 635

  1. كتاب صلاة العيدين

رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: ((لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)).

وعلى هذا فإذا فاتت إنسانًا صلاها في بيته، أو في المصلى، وكذلك المرأة إذا لم تُصلِّها مع الناس صلَّتها في بيتها.

وفيها: أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، بخلاف صلاة الجمعة، فالخطبة فيها قبل الصلاة، أما صلاة الاستسقاء فيجوز فيها الأمران؛ لأنه جاء ما يدل على أن النبي ﷺ صلى، ثم خطب بالناس (¬١)، وجاء ما يدل أنه خطب ثم صلى (¬٢)، لكن العمل الآن على أنها مثل صلاة العيد.

وفيها: مشروعية توجيه الخطبة إلى النساء إذا لم يسمعن الخطبة؛ لهذا لما خطب النبي ﷺ الناس ذهب إلى النساء فخطب فيهن ووعظهن.

وقوله ﷺ: ((أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ؟ ))، يعني: أنتن تلتزمن بهذه الأمور التي ذكرت بالآية؟

وقوله ﷺ: ((هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي)): الظاهر: أنه من كلام بلال، كما قال الحافظ النووي ﵀ (¬٣).

وقوله: ((فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ)): الخرص: هو ما يكون في أذن المرأة من الحلي، وفيه: دليل على أن المرأة الرشيدة لها أن تتصرف بمالها ولو لم تستأذن زوجها، أو أباها؛ لأن النبي ﷺ أقرهن على الصدقة، ولكن إن استأذنت زوجها من باب تطييب النفس فلا بأس.

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا)) (¬٤)، فيجاب عنه بجوابين:

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 2، ص 635 (SanadKitab #11, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.