Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 104

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، والشعير

مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.

قوله: ((مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ)): هذا اختصار من أبي سعيد ﵁، والصواب: أنه خمسة أصناف، كما سبق.

وفي هذا الحديث: أن معاوية ﵁ لما تولى الخلافة اجتهد وأخذ الناس باجتهاده، فصاروا يُخرجون نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط.

والصواب: أنه يجب صاع من الجميع، كما كان أبو سعيد ﵁ يفعل.

مسألة: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟

والجواب: في المسألة قولان:

القول الأول: ذهب الأحناف إلى جواز إخراجها نقدًا (¬١).

القول الثاني: قول عامة الفقهاء بعدم جواز إخراجها نقدًا (¬٢).

والصواب: القول الثاني الذي عليه الجماهير من عدم جواز إخراجها نقدًا، وهو ظاهر الأحاديث.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 3، ص 104 (SanadKitab #11, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.