Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 286

  1. كتاب الصيام
  2. باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع

قال النووي ﵀: ((ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدًا جماعًا أفسد به صوم يوم من رمضان- والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارًا بيِّنًا- فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا كل مسكين مد من طعام، وهو رطل وثلث بالبغدادي، فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان: أحدهما: لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه)). (¬١)

قلت: وهذا اختيار سماحة شيخنا ابن باز ﵀ (¬٢).

((القول الثاني: وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار: أن الكفارة لا تسقط، بل تستقر في ذمته حتى يمكَّن قياسًا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات، كجزاء الصيد وغيره، وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة، بل فيه دليل لاستقرارها؛ لأنه أخبر النبي ﷺ في الكفارة بأنه عاجز عن الخصال الثلاث، ثم أُتِيَ النبي ﷺ بعرق التمر فأمره بإخراجه فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء، ولم يأمره بإخراجه، فدل على ثبوتها في ذمته، وإنما أذن له في إطعام عياله؛ لأنه كان محتاجًا ومضطرًا إلى الإنفاق على عياله في الحال، والكفارة على التراخي، فأذن له في أكله، وإطعام عياله، وبقيت الكفارة في ذمته، وإنما لم يبين له بقاءها في ذمته؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين، وهذا هو الصواب في معنى الحديث)). (¬٣)

قلت: وهذا اختيار البخاري ﵀ (¬٤).

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 3، ص 286 (SanadKitab #11, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.